السرخسي

752

شرح السير الكبير

1313 - ولو سأل الخوارج من أهل الحرب أن يعينوهم على أهل العدل فقالوا : لا نعينكم إلا أن يكون الأمير منا ، ويكون حكمنا هو الجاري . ففعلوا ذلك ، ثم ظهر عليهم أهل العدل ، فأهل الحرب وأموالهم فئ . أما إذا كانت الخوارج لم يؤمنوهم فالجواب ظاهر . لأنهم أهل حرب لا أمان لهم . وأما إذا كانوا أمنوهم حتى خرجوا فلأنهم نقضوا ذلك الأمان حين قاتلوا أهل العدل لمنعتهم وتحت رايتهم ، بخلاف ما تقدم . فهناك إنما قاتلوا تحت راية الخوارج ، وكان حكم الخوارج هو الجاري ، فلم يكن ذلك نقضا لأمانهم . وأما أموال أهل البغي فهي مردودة عليهم إذا وضعت الحرب أوزارها . لان مال المسلم لا يكون غنيمة في دار الاسلام للمسلمين بحال . 1314 - وحكم تنفيل السلب على هذا . حتى إذا قتل خارجي وعليه سلاح حربي فهو للقاتل . لأنه لا عصمة في أموال أهل الحرب هنا . فإن قتل حربي وعليه سلاح خارجي لم يكن للقاتل .